مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه.عبر التسجيل ادناه

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه.عبر التسجيل ادناه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى قطر فوتبول
قطر فوتبول 
www.q8football.net/vb
الرجاء ان لا تبخلو علينا بالتسجيل
منتدى دروب الوله
دروب الوله 
www.ksa41.net/vb
الرجاء ان لا تبخلو علينا بالتسجيل
منتدى اوف سايد
اوف سايد 
http://ofsd.yoo7.com/
الرجاء ان لا تبخلو علينا بالتسجيل

    درس الارث لاصحاب الاولى باك

    Morocco
    Morocco
    نائب المديرالعـــام
    نائب المديرالعـــام


    عدد المشاراكات : 379
    ذكر
    العمر : 34
    العمل/الترفيه : sTUDEnt
    تاريخ التسجيل : 25/04/2008

    غريب درس الارث لاصحاب الاولى باك

    مُساهمة من طرف Morocco السبت أبريل 26, 2008 4:34 pm

    السلام عليكم اخواني

    الان اقدم لكم الادلة الشرعية للارث لاصحاب الاولى باك

    أولا: من القرآن الكريم:



    ( 1 ) قول الله تعالى: ( لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (7)) سورة النساء



    ( 2 ) قول الله تعالى: ( وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُوْلَئِكَ مِنْكُمْ وَأُوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ(75)) سورة الأنفال



    ( 3 ) قول الله تعالى: ( يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) )) سورة النساء



    ( 4 ) قول الله تعالى: ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيم ٌ ( 12) )) سورة النساء

    .

    ( 5 ) قول الله تعالى: ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم ٌ(176) )) سورة النساء



    ثانيا: من السنة النبوية:



    ( 1 ) عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ألحقوا الفرائض بأهلها , فما بقي فلأولى رجل ذكر ) متفق عليه.



    ( 2 ) وعن جابر قال: ( جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله r بابنتيها من سعد , فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع , قتل أبوهما معك في أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا , ولا ينكحان إلا بمال , فقال: يقضي الله في ذلك , فنزلت آية الميراث , فأرسل رسول الله r إلى عمهما فقال: أعط بنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن , وما بقي فهو لك ) رواه الخمسة إلا النسائي.



    ( 3 ) وعن زيد بن ثابت: ( أنه سئل عن زوج وأخت لأبوين , فأعطى الزوج النصف , والأخت النصف , وقال حضرت رسول الله r قضى بذلك ) رواه أحمد بن حنبل.



    ( 4 ) وعن أبي هريرة أن النبي r قال: ( ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة , واقرءوا - إن شئتم - النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم - فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا , فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني وأنا مولاه ) متفق عليه



    ( 5 ) وعن علي t قال: ( إنكم تقرءون هذه الآية (من بعد وصية يوصي بها أو دين ) وإن رسول الله r قضى بالدين قبل الوصية ) رواه أحمد والترمذي وابن ماجة.



    ( 6 ) وعن هزيل بن شرحبيل قال: ( سئل أبو موسى عن بنت وابنة ابن وأخت فقال: للابنة النصف , وللأخت النصف , فسأل ابن مسعود وأخبره بقول أبي موسى , فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين , أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف , ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت ) وزاد أحمد والبخاري: ( فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم ) رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي.



    ( 7 ) وعن الأسود: ( أن معاذ بن جبل ورث أختا وابنة , جعل لكل واحدة منهما النصف وهو باليمن , ونبي الله r يومئذ حي ) رواه أبو داود والبخاري بمعناه.



    ( 8 ) وعن قبيصة بن ذؤيب قال: ( جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها , فقال: مالك في كتاب الله شيء , وما علمت لك في سنة رسول الله r شيء , فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس , فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله r أعطاها السدس , فقال: هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة , فأنفذه لها أبو بكر , قال: ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها فقال:ما لك في كتاب الله شيء ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيكما خلت به فهو لها ) رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي.



    ( 9 ) وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: ( أعطى رسول الله r ثلاث جدات السدس , اثنتين من قبل الأب , وواحدة من قبل الأم ) رواه الدارقطني هكذا مرسلا.



    ( 10 ) وعن عبادة بن الصامت: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما ) رواه عبد الله بن أحمد في المسند.



    ( 11 ) وعن القاسم بن محمد قال: ( جاءت الجدتان إلى أبي بكر الصديق t فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم فقال له رجل من الأنصار أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها ترث , فجعل السدس بينهما قال ماذا ؟ قال السدس ) رواه مالك في الموطأ.



    ( 12 ) وعن عمران بن حصين: ( أن رجلا أتى النبي r فقال: إن ابني مات فما لي من ميراثه ؟ قال: قال السدس فلما أدبر دعاه فقال: لك سدس آخر , فلما أدبر دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.



    ( 13 ) وعن المقدام بن معدي كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من ترك مالا فلورثته , وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه , والخال وارث من لا وارث له , يعقل عنه ويرثه ) رواه أحمد وأبو داود.



    ( 14 ) وعن أبي أمامة بن سهل: ( أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله وليس له وارث إلا خال , فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر , فكتب عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له , والخال وارث من لا وارث له ) رواه أحمد وابن ماجة والترمذي.



    ( 15 ) وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا مساعاة في الإسلام من ساعى في الجاهلية فقد ألحقته بعصبته ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث ) رواه أحمد وأبو داود.



    ( 16 ) وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي r قال: ( أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنى لا يرث ولا يورث ) رواه الترمذي.



    ( 17 ) وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي r : ( أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها ) رواه أبو داود.



    ( 18 ) وعن أبي هريرة عن النبي r قال: ( إذا استهل المولود ورث ) رواه أبو داود.



    ( 19 ) وعن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة قالا ( قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يرث الصبي حتى يستهل ).



    ( 20 ) قال: قال رسول الله r : ( من ترك مالا فلورثته ) رواه أحمد وأبو داود.



    ( 21 ) وعن أسامة بن زيد عن النبي r قال: ( لا يرث المسلم الكافر , ولا الكافر المسلم ) وفي رواية ( قال يا رسول الله , أتنزل غدا في دارك بمكة ؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور , وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب , ولم يرث جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين ) رواه الجماعة إلا مسلما.



    ( 22 ) وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يتوارث أهل ملتين شتى ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة.



    ثالثا: الإجماع:



    أما الإجماع فقد حصل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوريث الجد عند عدم الأب , وكذا نصيب ابن الابن , ونصيب الأخت لأب.



    رابعا: اجتهاد الصحابة:



    أما اجتهاد الصحابة: فقد ثبت اجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مسائل كثيرة منها ميراث الجد والإخوة وميراث
    الجدة , والعول والرد.

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 12:57 am